responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 382
محدّد- كالصلاة اليومية- ففي الوقت يؤدّي الصلاة صحيحة ويسمّى ب (الأداء) ويقضيها خارج الوقت، سواء قلنا بأنّ القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد.
نعم، لو كان بأمر جديد فلا يكون القضاء من آثار البطلان إلّابالعناية والمجاز، باعتبار أنّه سبب لموضوع الأمر بالقضاء، وهو الفوت.
بل الأمر كذلك في ناحية الأداء أيضاً؛ إذ الحاكم بتكرار العمل صحيحاً هو العقل من حيث اشتغال ذمّة المكلّف بالأمر الذي لم يمتثل بعد، فليس الأداء من آثار البطلان إلّابالعناية والمجاز بعلاقة أنّه سبب بقاء الذمّة مشغولة بالتكليف.
(انظر: أداء، قضاء)
البطلان في الحجّ والعمرة : أ- بطلان العمرة:
تبطل العمرة المفردة بمجامعة المعتمر زوجته عالماً عامداً إذا كان قبل السعي، ويترتّب عليه عندئذٍ الكفّارة، والقضاء، والإقامة بمكّة إلى شهر آخر، والإتمام [1].
وألحق بها أكثر الفقهاء عمرة التمتّع [2]، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه، حيث قال: «وكأنّ عدم إشكالهم في فسادها لعدم الخلاف فيه» [3].
وبه قال المحقّق النراقي؛ استناداً إلى إطلاق كثير من الأخبار المتضمنة لقضاء الحجّ والتفريق إذا واقع المحرم أهله، فإنّها تشمل إحرام الحجّ وإحرام عمرة التمتّع، خرجت عنه صورة ما إذا كان الوقت موسّعاً لإنشاء عمرة اخرى فبقي الباقي تحته [4].
بينما يرى السيّد الخوئي عدم بطلان عمرة التمتّع بذلك، وإنّما هي محرم يجب فيها الكفّارة، والأحوط إعادتها مع الإمكان، وإلّا أعاد حجّه في العام القابل [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حجّ، عمرة)

[1] انظر: مستند الشيعة 13: 262. الشرائع 1: 295. الرياض 7: 389.
[2] مستند الشيعة 13: 262.
[3] الرياض 7: 388.
[4] مستند الشيعة 13: 263.
[5] مناسك الحج (الخوئي): 105، م 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست