responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 374
واستعمله الفقهاء في المعنيين المتقدّمين [1] عند أهل اللغة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإوزّ:
وهو- بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي- البطّ، واحدته إوزّة، والجمع إوزّون [2].
فالإوَزّ بحسب اللغة مرادف للبطّ، إلّا أنّ ظاهر بعض عبارات الفقهاء أنّهما نوعان [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على كلا المعنيين المتقدّمين أحكام نشير إلى أهمّها فيما يلي:
1- البطّ بمعنى الإوَزّ:
للبطّ بمعنى الإوَزّ أحكام نشير إلى بعضها ونحيل الباقي إلى مصطلح (إوَزّ).
أ- حلّية لحمه:
يجوز أكل لحم البطّ (الإوزّ)؛ وذلك لوجود العلائم العامة- كالقانصة وغلبة الدفيف- فيه الدالّة على تحليل أكل لحم الطير [4].
وقد صرّح بذلك بعضهم، حيث قال:
«ويؤكل من الطير: الدجاج والعصفور والبطّ والإوزّ والحمام، وكلّ ما دفّ أو غلب دفيفه صفيفه» [5].
(انظر: أطعمة وأشربة)
ب- طهارة خرئه:
أجمع الفقهاء على طهارة خرء البطّ (الإوزّ) [6]؛ لما رواه عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [7].
(انظر: نجاسة)
وأمّا بقيّة أبحاثه بهذا المعنى فينظر فيها مصطلح (إوَزّ).

[1] المبسوط 1: 467. الجامع للشرائع: 379. المنتهى 3: 177.
[2] مجمع البحرين 1: 96. وانظر: الصحاح 3: 864. لسان العرب 1: 261. المصباح المنير: 29.
[3] المبسوط 4: 670. المسالك 12: 49.
[4] انظر: الشرائع 3: 221. مستند الشيعة 15: 94. جواهر الكلام 36: 318.
[5] الجامع للشرائع: 379.
[6] المنتهى 3: 177.
[7] الوسائل 3: 409، ب 9 من النجاسات، ح 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست