responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 373
البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه» [1].
وعلّل ذلك بأنّ البطانة ملبوسة كالظهارة، وأنّ المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوساً مستقلّاً [2].
فلا تصحّ للرجل الصلاة في ذلك الثوب.
(انظر: حرير، لباس)
ج- الصلاة على مكان بطانته نجسة:
الظاهر جواز الصلاة على فراش بطانته نجسة إذا لم تكن النجاسة متعدّية [3].
قال العلّامة الحلّي: «لو صلّى على مصلّى مبطّن، على بطانته نجاسة، فقام على ظاهره الطاهر صحّت صلاته عندنا...
لأنّه لم يستعمل النجاسة؛ لأنّها على البطانة لا على الظهارة» [4].
نعم، حكي عن السيّد المرتضى اشتراط طهارة جميع المصلّى مطلقاً [5].
لكن الظاهر أنّه لا يشترط طهارة كلّ ما تحته من البطانة، فلو كان المكان نجساً ففرش عليه طاهر صحّت الصلاة [6].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: صلاة)
بطّ أوّلًا- التعريف:
البطّ- لغة-: من طير الماء، والبطّة واحدته، وليست الهاء للتأنيث وإنّما هي للواحد من الجنس، يقال: هذه بطّة للذكر والانثى جميعاً، مثل: حمامة ودجاجة.
والبطّ عند العرب صغاره وكباره الإوَزّ.
والبطّ أيضاً: شقّ الدمّل والجراح ونحوهما، يقال: بطّ الرجل الجرح بطّاً، أي شقّه [7].

[1] العروة الوثقى 2: 345، م 27.
[2] مستمسك العروة 5: 803.
[3] العروة الوثقى 2: 385.
[4] المنتهى 4: 303.
[5] حكاه عنه في المعتبر 1: 431.
[6] الذكرى 3: 81.
[7] مجمع البحرين 1: 161. وانظر: العين 7: 408. النهاية (ابن الأثير) 1: 135. لسان العرب 1: 431. القاموس المحيط 2: 251.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست