responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 359
ومن المعلوم في الشريعة الإسلامية أنّ للزوج الحقّ في الاستمتاع بزوجته فيما لم يخرج بدليل كالمقاربة حال الحيض، وأنّ عليها الاستجابة له متى ما أراد على تفاصيل تذكر في محلّها.
(انظر: استمتاع، نكاح)
2- طرق استباحة البُضع:
يستباح بضع المرأة بالعقد- دائماً كان أو مؤقّتاً- وملك اليمين وما يتبعه من التحليل؛ لقوله سبحانه وتعالى: «إِلَّا عَلَى‌ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» [1].
فإنّ النكاح المؤقت داخل في عنوان الأزواج؛ لأنّه عقد زوجيّة أيضاً كما دلّت عليه الأدلّة الاخرى.
كما أنّ التحليل يعدّ من آثار ملك اليمين وشؤونه فتندرج العناوين الأربعة ضمن الآية الكريمة.
ولا يستباح البضع بعارية الأمة ولا إجارتها، ولا بيع البضع نفسه؛ لأنّ منفعة البضع غير سائر المنافع؛ لما مرّ من الآية الحاصرة لوجوه استباحة البضع في عقد النكاح وملك الأمة نفسها، فيبقى الباقي خارجاً عن الحكم إلّاالتحليل بالدليل الخاص، مضافاً إلى أنّ البيع يتعلّق بالأعيان والبضع منفعة [2].
وقد اتّضح بذلك أيضاً أنّ البضع لا يمكن استباحته بالعقد والملك معاً في زمانٍ واحدٍ ومورد واحد؛ لمكان المقابلة الواقعة في الآية بين النكاح والملك.
ولذلك لا يصحّ للمولى العقد على أمته لنفسه، ولو فعل ذلك كان فاسداً، كما أنّه لو ملك زوجته بطل عقد النكاح [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: رقّ، متعة، نكاح)
3- عدم تبعّض البضع:
لا يستباح بُضع الأمة المشتركة بين المالكين بأن يعقد أحدهما عليه بالنسبة للنصف غير المملوك؛ بدليل الآية المشار
[1] المؤمنون: 6.
[2] انظر: القواعد 3: 62. الإيضاح 3: 166. جامع المقاصد 13: 182، 184. كشف اللثام 7: 121. جواهر الكلام 30: 299.
[3] القواعد 3: 80. جامع المقاصد 13: 433.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست