responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 360
إليها، بضميمة أنّ البضع شي‌ء واحد غير قابل للتبعيض، بأن يستبيح الرجل نصفه بالملك ونصفه بالعقد عليها.
وهذا معنى قولهم: البضع غير قابل للتبعيض [1].
4- مالية البضع:
وهو تارة في الحرّة واخرى في الأمة. كما أنّ الماليّة تارة تلاحظ بالنسبة للمرأة نفسها، واخرى بالنسبة للزوج والمولى.
فهل تعدّ منفعة البضع مالًا للحرة نفسها إذا كانت خليّة، ولزوجها إذا كانت مزوّجة، وكذا مالًا للمولى في الأمة بحيث تجري فيه قاعدة الضمان بالتفويت والحيلولة، وتشمله قاعدة محجورية الصبي ونحوه في أمواله، فلا يجوز له النكاح أيضاً من باب أنّه تصرّف في المال، أم لا؟
لا شكّ في ماليّة غير البضع من منافع العبد والأمة للمولى؛ لأنّها ملك للمولى بذاتها وما يتبعها من المنافع، ولا يجوز للعبد والأمة ولا لغيرهما تفويت منافعهما بالاستيفاء وغيره، كما صرّحوا به في مبحث ضمان منافع العبد بالاستيفاء وغيره، سواء كان كسوباً أم لا [2].
وأمّا البضع فهو وإن كان ملكاً للمولى بتبع ذات الأمة، بل مالًا يجوز المعاوضة عليه أحياناً كما في التحليل والإباحة بعوضٍ لو قيل بأنّها معاوضة على البُضع، لا مصالحة على نفس التحليل، إلّاأنّه قد يقال إنّه غير موجب للضمان مع التفويت أو الحيلولة بين الأمة ومولاها بحيث تفوت عليه منفعة البضع والاستمتاع.
قال العلّامة الحلّي: «منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد، بل بالإتلاف، فلو غصب جارية غيره وبقيت في يده مدّة لم يطأها لم يلزمه‌
[1] انظر: المسالك 8: 30. الروضة 5: 321.
[2] انظر: التذكرة 2: 34. جامع المقاصد 5: 82. المسالك 5: 226. الحدائق 21: 625. بلغة الفقيه 1: 164. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 98. حاشية المكاسب (الأصفهاني) 2: 456. منية الطالب 1: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست