responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 358
ونحن نبحث هنا ما يتّصل بغير معنى الفرج المادّي؛ لأنّه يبحث في مصطلح (عورة، فرج).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الفَرْج:
وهو لغة اسم لجمع سوءات الرجال والنساء، وكذلك الحيوانات [1].
والفَرْج من الإنسان يطلق على القبل والدبر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منفرج، أي منفتح، وأكثر استعماله عرفاً في القبل [2].
ويطلق الفَرْج أيضاً على الخلل بين الشيئين [3]. وبهذا تكون النسبة بين البُضع باستعمالاته والفرج باستعمالاته هي العموم والخصوص من وجه.
2- السوأة:
وهي فرج الرجل والمرأة [4]، قال سبحانه وتعالى: «بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا» [5].
قال ابن الأثير: «السوأة في الأصل الفرج، ثمّ نقل إلى كلّ ما يُستحيا منه إذا ظهر من قولٍ أو فعل» [6]. وعليه، فالنسبة هي العموم والخصوص.
3- القبل:
وهو نقيض الدبر، وجمعه:
أقبال، وقبل المرأة فرجها [7]، وهو العورة الأمامية [8].
وعليه فيكون أخصّ من البُضع.
4- الدبر:
وهو نقيض القبل، ودبر كلّ شي‌ء عقيبه ومؤخّره، والجمع:
أدبار [9].
وعليه فيكون أخصّ من البُضع.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
وقع البحث في البضع وما يتعلّق به من أحكام في أبواب مختلفة من الفقه كالطهارة والصلاة والنكاح وغيرها، نتعرّض لأهمّها فيما يلي على نحو الإجمال:
1- حقّ الزوج في بضع الزوجة:
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ المقصود من ملكية الزوج لبضع الزوجة هو حقّ الاستمتاع به.
قال الشيخ الطوسي: «إذا تزوّج الرجل امرأة بمهرٍ معلوم، ملكت المهر عليه بالعقد، وملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر؛ لأنّه عقد معاوضة، فملك كلّ واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه، وإن خالعها بعد هذا بعوضٍ وبذلته له ملك العوض الذي عقد الخلع به، وزال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض عليها، ولا يقال: زال بضعها إليها فملكته؛ لأنّها لا تملك بضعها، فإنّ البضع عبارة عن الاستمتاع...» [10].

[1] لسان العرب 10: 209.
[2] المصباح المنير: 466.
[3] لسان العرب 10: 209.
[4] لسان العرب 6: 417.
[5] الأعراف: 22.
[6] النهاية (ابن الأثير) 2: 416.
[7] لسان العرب 11: 18.
[8] المعجم الوسيط 2: 713.
[9] لسان العرب 4: 280.
[10] المبسوط 3: 575. وانظر: المسائل العزية الاولى (الرسائل التسع): 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست