responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 349
ثالثاً- حقيقة البضاعة:
هل البضاعة عقد أو إيقاع؟ صريح بعضهم أنّها من العقود [1].
ولعلّ ظاهر مَن أدخلها في المضاربة ذلك أيضاً، مع إطلاقهم عقديّتها، قال ابن فهد: «ويدخل تحت المضاربة البضاعة، وهي...» [2].
إلّاأن يراد الدخول في البحث لا الحقيقة، أو يراد بالمضاربة غير معناها الاصطلاحي، كما ذكره الإمام الخميني ذيل قول السيّد اليزدي: «إذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلّاإذا علم أنّه قصد الإبضاع» حيث قال: «لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحي والربح بتمامه للمالك، فلابدّ من كون المقصود من المضاربة الكذائيّة البضاعة لا المضاربة الاصطلاحيّة، والبضاعة نوع من المضاربة [بمعناها اللغوي‌] وإن كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحي. نعم، مع الإنشاء الصوري بلا جدّ يمكن الجمع، ويكون فاسداً لغواً، بل لا يصدق عليه مضاربة فاسدة أيضاً» [3].
وكذا تظهر العقدية من قول بعضهم:
البضاعة توكيل [4]، بناءً على المشهور من عقديّة الوكالة [5].
أضف إلى جميع ذلك سكوت الفقهاء في مقابل تصريح الشيخ والحلّي بعقدية البضاعة من دون إشكال وإيراد عليهما في هذا التعبير، فكأنّه عندهم من المسلّمات، ولعلّه لتقوّمها بطرفين ممّا قد يستشعر منه عقدية الوكالة أيضاً.
وإن كان من المحتمل قويّاً أنّ سكوتهم إنّما هو لعدم دخله فيما هو المهمّ في غرضهم في مبحث المضاربة؛ إذ غرضهم البحث عن صحّة هذا العمل وترتّب الأثر الشرعي وعدمه، سواء كانت حقيقته العقد أو الإيقاع.
نعم، بناءً على جعل البضاعة نوعاً من التوكيل الذي حقيقته الاستنابة في التصرّف‌
[1] المبسوط 2: 626. السرائر 2: 210، 415.
[2] المهذّب البارع 2: 556.
[3] العروة الوثقى 5: 175- 176، م 23، تعليقة الخميني، الرقم 1.
[4] المسالك 4: 364. جواهر الكلام 26: 365.
[5] العروة الوثقى 6: 185، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست