responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 348
وإن كان يملك العامل الجعل بمجرّد إتيان العمل [1].
وتفترق الجعالة مع البضاعة في أنّ الجعالة جعل العوض على عمل العامل، بخلاف البضاعة؛ لأنّ العامل يعمل ويتّجر تبرّعاً دون ربح وجعل.
5- الوديعة:
وهي- في اللغة- صفة من ودع الشي‌ء يدعه إذا تركه، فالعين وديعة، أي مودوعة متروكة، وهي استنابة في الحفظ، واستودعته وديعة، إذا استحفظته إيّاها [2].
وفي الاصطلاح عبارة عن إنشاء استنابة في الحفظ وقبولها، فهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول [3].
والصلة بين الوديعة والبضاعة أنّهما من العقود الجائزة ويكون المال أمانة عند الودعي والعامل ولا جعل لهما.
6- العارية:
- بتشديد الياء وتخفيفها في اللغة-: الشي‌ء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها.
والمنسوب إلى العارة، أي المعطى من أعرته إعارة وعارة كالإطاقة والطاقة، فالعين عارية، أي منسوبة إلى وقوعها معطى للانتفاع [4].
وفي الاصطلاح هي إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض على المشهور [5]، بينما البضاعة لا إباحة فيها للعامل للانتفاع من العين أو الربح.
والمستفاد من المجموع أنّ المائز بين البضاعة وغيرها من المعاملات اشتراط عود جميع الربح إلى المالك في البضاعة، دون اتّفاق منهما على اجرةٍ أو جُعلٍ أو شي‌ء من منافع العين وأرباحه للعامل في قبال عمله، بخلاف غيرها من الإجارة والجعالة والقراض ونحوها.
وأمّا العارية فهي دفع المال للمستعير للانتفاع منه فيعود نفعه إليه، بخلاف البضاعة التي يعود الربح فيها إلى المالك.

[1] جواهر الكلام 35: 190. المكاسب والبيع 1: 82.
[2] الصحاح 3: 1296. لسان العرب 15: 254.
[3] مصطلحات الفقه: 555.
[4] انظر: لسان العرب 9: 471. مجمع البحرين 2: 1292.
[5] الشرائع 2: 171. جواهر الكلام 27: 157.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست