responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 350
حال الحياة كما مرّ التصريح به من الشهيد وصاحب الجواهر، والقول بإيقاعية الوكالة للكفاية مجرّد الإذن فيه من دون احتياج إلى القبول، كما صرّح به بعض [1]، واحتمله آخر [2]، فالبضاعة الحاصلة بقول القائل: (خذه واتّجر به والربح لي) أيضاً إيقاع.
رابعاً- أحكام البضاعة:
تعرّض الفقهاء لجملة من الأحكام المرتبطة بالبضاعة، وثمّة فروع كثيرة للبضاعة ذكرها الفقهاء في باب المضاربة يؤخذ حكمها من خلال القواعد والمسائل العامة في باب العقود والضمان وممّا سيأتي في النقاط التالية، وفي فروع المضاربة، مثل: حكم نفقة العامل في البضاعة بالمال، من مؤونة السفر الذي يتوقّف عليه التجارة، وحمل المتاع ونحوها، هل هي على المالك أو العامل؟
وحكم ضمان تلف المال مع صحّة البضاعة أو فسادها، وحكم ما إذا اشترى العامل بالمال مَن ينعتق على المالك في البضاعة، وحكم اختلاط مال البضاعة بغيره من أموال العامل، وتنازع المالك والعامل في كون العقد الواقع مضاربة صحيحة أو فاسدة أو بضاعة أو غيرهما، وأنّه لو قال المالك للعامل: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، هل هو مضاربة فاسدة أو بضاعة أو هناك تفصيل؟
وغير ذلك ممّا ذكروه في كتاب المضاربة، ومرجع كثير منه إليها، فلا وجه للتكرار؛ لذا يراجع فيه مصطلح (ضمان، مضاربة، نفقة).
ونتعرّض هنا لما يختصّ أو بحثوه بخصوصه تحت عنوان البضاعة، وذلك كما يلي:
1- صفة البضاعة (المشروعيّة):
تقدّمت الكلمات في تعريف البضاعة والفرق بينها وبين سائر العقود، وسيأتي أيضاً البحث عن بعض الأحكام وما يترتّب عليها من آثار. وهي كالصريح في وضوح أصل مشروعيّتها عندهم؛ إذ لا معنى لهذه التفاصيل بالنسبة لأمر غير مشروع عندهم.

[1] العروة الوثقى 6: 186، م 5.
[2] جامع المدارك 3: 476.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست