responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 347
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- القرض:
- بالفتح- في اللغة:
القطع، يقال: قَرَضَ الشي‌ء يقرضه: إذا قَطَعه [1].
وفي الاصطلاح: عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك الجزئي وتملّك الكلّي [2].
والفرق بين القرض والبضاعة أنّه إذا قال المالك: خذه فاتّجر به والربح لك فهو قرض، وإن قال: خذه واتّجر به على أنّ الربح لي كان بضاعة [3].
2- القراض:
وهو المضاربة بلغة أهل الحجاز [4]، وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل نقداً ليتّجر به على أنّ الربح بينهما على ما يشارطانه.
والفرق بين القراض والبضاعة، أنّ القراض شركة في الربح بين ربّ المال والعامل، بينما البضاعة لا تحمل صورة المشاركة، بل صورة التبرّع من العامل في التجارة لربّ المال دون مقابل.
3- الإجارة:
وهي- في اللغة- اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من أجر في عمل [5].
وفي الاصطلاح: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات [6]. والفرق بينها عندئذٍ وبين البضاعة أنّ الأخيرة لا تمليك فيها، ولا قسط من الربح للعامل.
4- الجعالة:
وهي- في اللغة- ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله [7].
وفي الاصطلاح: هي الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود، وهي غير لازمة، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك، فلا يكون ملزماً به‌
[1] الصحاح 3: 1101. لسان العرب 11: 112.
[2] مصطلحات الفقه: 422.
[3] المبسوط 2: 626- 627. القواعد 2: 336.
[4] النهاية (ابن الأثير) 4: 41. لسان العرب 11: 112.
[5] العين 6: 173. تهذيب اللغة 11: 180. معجم مقاييس اللغة 1: 163.
[6] المبسوط 3: 23. التذكرة 18: 5. جواهر الكلام 27: 204.
[7] العين 1: 229. الصحاح 4: 1656.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست