responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 338
السماء [1]؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك- إلى أن قال-:
واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك» [2].
وفي روايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً، قال: «اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء» [3]، بحمل النهي في كلتا الروايتين على الكراهة.
ب- تغميضه وإطلاقه:
يكره للمصلّي تغميض البصر وإطلاقه في الصلاة [4]، بل ينبغي أن يلزم فيها الخشوع والخضوع والوقار، ويطرح الأفكار، وأن يخشع ببصره شبه المغمّض [5].
واستدلّ على كراهة التغميض بما رواه مسمع عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين عليهما السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة» [6]، بحمل النهي فيه على الكراهة؛ جمعاً [7] بينه وبين خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغمّض عينيه في الصلاة متعمّداً؟ قال: «لا بأس» [8].
نعم، صرّح بعض الفقهاء باستحباب غضّ البصر في حال الطواف [9].
2- رفعه إلى السماء حال الدعاء:
المستفاد من الروايات الترغيب في رفع البصر إلى السماء حال الدعاء فقد روى أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استسقى ينظر إلى السماء، ويحوّل‌
[1] المنتهى 5: 310. الدروس 1: 170. جواهر الكلام 11: 92. مصباح الفقيه (الصلاة): 394- 395 (حجرية). العروة الوثقى 2: 433.
[2] الوسائل 5: 510، ب 16 من القيام، ح 1.
[3] الوسائل 5: 510، ب 16 من القيام، ح 3.
[4] جواهر الكلام 11: 92. وانظر: العروة الوثقى 3: 38.
[5] السرائر 1: 217. وانظر: كشف الغطاء 3: 176. نجاة العباد (النجفي): 93، 94 (حجرية). العروة الوثقى 2: 432، 433.
[6] الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ح 1.
[7] وقد قام بهذا الجمع الشيخ الحر العاملي في الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ذيل الحديث 2.
[8] الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ح 2.
[9] مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 114.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست