responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 339
رداءه عن يمينه إلى يساره...» [1].
قال الشيخ المفيد: «روي أنّ الإمام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلّى راكباً... وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء» [2].
هذا، مضافاً إلى ما جرت به سيرة الناس حيث يرفعون أبصارهم إلى السماء عند الدعاء [3]، وذلك لشرف الجهة [4]. وإن كانت السيرة غير حجّة هنا؛ لعدم دلالتها سوى على الجواز؛ إذ لا توجد مركوزية للاستحباب في الذهن المتشرّعي، وشرف الجهة أمرٌ لا دليل على إيجابه حكماً شرعياً هنا.
3- غضّ البصر عن الأجنبي والأجنبيّة وكلّ فتنة:
ورد في الآيات والروايات الحثّ على غضّ البصر عن كلّ ما يوجب الوقوع في الفتنة، بل الأمر به عن كلّ ما يحرم.
قال اللَّه تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى‌ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» [5].
وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغضّ البصر، فإنّ البصر لا يغضّ عن محارم اللَّه إلّا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال... قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: غضّوا أبصاركم ترون العجائب... وقال عيسى بن مريم للحواريين: إيّاكم والنظر إلى المحذورات؛ فإنّه بذر الشهوات، ونبات الفسق، وقال يحيى بن زكريا: الموت أحبّ إليّ من نظرة لغير واجب...» [6].
وعنه عليه السلام أيضاً قال: «من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمّض بصره لم يرتدّ إليه بصره حتى يزوّجه اللَّه من الحور العين» [7].

[1] الوسائل 8: 10، ب 3 من صلاة الاستسقاء، ح 3.
[2] المقنعة: 202.
[3] مسألة في نفي الرؤية (رسائل الشريف المرتضى) 3: 282.
[4] بلغة الفقيه 4: 212.
[5] النور: 30، 31.
[6] المستدرك 14: 269- 270، ب 81 من مقدّمات النكاح، ح 8.
[7] الوسائل 20: 193، ب 104 من مقدّمات النكاح، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست