responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 331
من الفم، يقال: لعب الصبي يَلْعَبُ- بفتحتين- لَعْباً، إذا سال لعابه من فمه [1].
ومن الواضح أنّ اللعاب من الريق فيغاير المعنى اللغوي للبصاق إذا لم يخرج، لكنّه مشمول له في اصطلاح الفقهاء.
4- النخامة:
وهي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة [2] وممّا يلي النخاع، أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم [3].
ومنه قول الإمام عليّ عليه السلام: «... فاقسم ثمّ اقسم، لَتَنْخَمَنَّها [4] اميّة من بعدي كما تُلفظ النخامة» [5].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد للبصاق في الفقه بعض الأحكام التي نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- طهارة البصاق:
الأصل في البصاق الطهارة ما لم يتنجّس [6]، بل ظاهر بعضهم الإجماع على طهارته، حيث قالوا: إنّ البصاق عندنا طاهر [7].
ويدلّ على ذلك ما روي من أنّ المذي والودي بمنزلة البصاق في الطهارة [8].
ويستثنى من الحكم بصاق الكافر ومن بحكمه، فإنّه نجس بناءً على نجاسة الكافر. نعم، لو أسلم طهر بصاقه تبعاً له [9].
وكذا يستثنى بصاق الحيوان النجس- كالكلب والخنزير- فإنّه نجس أيضاً [10].

[1] مجمع البحرين 3: 1633.
[2] النهاية (ابن الأثير) 5: 34.
[3] القاموس المحيط 3: 124. وقال السيّد العاملي في المدارك (6: 105) في شرح عبارة الشرائع: مقتضى العبارة أنّ النخامة مختصة بما يخرج من الصدر ولكن أطلق جماعة منهم اسم النخامة عليها وعلى ما ينزل من الفضلات من رأسه وهو المطابق للعرف.
[4] تنخَّمَ: دفع بشي‌ء من أنفه أو صدره. لسان العرب 14: 86.
[5] نهج البلاغة: 224، الخطبة 158.
[6] انظر: المسالك 12: 100. مجمع الفائدة 11: 280. الرياض 12: 240.
[7] المعتبر 1: 417. المنتهى 3: 217.
[8] الوسائل 1: 282، ب 12 من نواقض الوضوء، ح 19.
[9] نهاية الإحكام 1: 274. الفتاوى الميسّرة: 61. رسالة توضيح المسائل (البهجت): 61.
[10] المنتهى 3: 225. تحرير الوسيلة 2: 144، م 36. هداية العباد 2: 231، م 809.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست