responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 332
ويحكم بطهارة البصاق المتنجّس بالدم الخارج من بين الأسنان لو استهلك فيه [1]؛ للسيرة الجارية على طهارة البواطن بعد زوال عين النجاسة [2].
من هنا أجمع الفقهاء على طهارة بصاق شارب الخمر ما لم يتغيّر [3]؛ وذلك لأنّ البواطن لا تنجس بدون التغيّر، فإذا ظهر البصاق غير متغيّر كان طاهراً؛ لذلك، ومع الجهل بلوثه يحكم بطهره؛ لأنّ البصاق طاهر بالأصل- كما تقدّم- فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه» .
واستشهد له أيضاً بخبر أبي الديلم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال:
«ليس بشي‌ء» [5].
وخبر الحسين بن موسى الحنّاط، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: «لا بأس» [6].
وبناءً على ذلك فلا يجب عليه تطهير الفم.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: طهارة، نجاسة)
2- مطهّرية البصاق:
لا يعدّ البصاق من المطهّرات، فلا يزيل خبثاً حتى الدم [7]؛ لعدم رافعيّة المضاف في شي‌ء من الحدث والخبث [8].
وقد نسب إلى ابن الجنيد أنّه قال:
لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب [9]، مؤيّداً برواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن الإمام‌
[1] كلمة التقوى 1: 80. هداية العباد (الصافي) 1: 93، م 544.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 252.
[3] المنتهى 3: 218. وانظر: مستمسك العروة 1: 285. جامع المدارك 5: 185. الطهارة (الإمام الخميني) 4: 14.
[4] انظر: المسالك 12: 100. مجمع الفائدة 11: 280- 281. مستند الشيعة 15: 236. جواهر الكلام 36: 414- 415.
[5] الوسائل 25: 377، ب 35 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[6] الوسائل 3: 473- 474، ب 39 من النجاسات، ح 2.
[7] المسائل المصريّة (الرسائل التسع): 215. المنتهى 1: 127. الدروس 1: 126. العروة الوثقى 1: 282، م 1.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 50.
[9] نسبه إليه في المختلف 1: 334.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست