responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 330
بصاق‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
البُصاق- بالضم-: ماء الفم إذا طرح، وما دام فيه فهو ريق [1]. ويطلق عليه أيضاً: البُزاق والبُساق [2].
اصطلاحاً:
ويستعمله الفقهاء في مطلق ماء الفم، سواء خرج من الفم أو لم يخرج، فيعمّ الريق بمعناه اللغوي، كما يقولون: يجوز للصائم ابتلاع البصاق [3].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التَفْل:
التفل والتُفال- لغة-: البصاق والزبد ونحوهما، يقال: تفل يتفُلُ ويَتْفِلُ تَفْلًا، إذا بزق وبصق [4].
والتفل‌ بالفم لا يكون إلّاومعه شي‌ء من الريق، فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث [5].
قال الجوهري: «التفل شبيه بالبزق، وهو أقلّ منه، أوّله البزق، ثمّ التفل، ثُمّ النفث، ثُمّ النفخ» [6].
ومنه يظهر ترادف معنى التفل والبصاق.
2- النَفْث:
وهو في اللغة: قذف الريق، وهو أقلّ من التفل [7].
وفي معجم لغة الفقهاء: «النفث... التفل من غير خروج شي‌ء من الريق من الفم.
ومنه: النفث في الرقية، أي النفخ» [8].
ومن الواضح أنّه مرحلة أقلّ من مرحلة البصاق وإخراجه؛ لفرض عدم خروج شي‌ء معه بخلاف البصاق.
3- اللعاب:
وهو- بالكسر- ما يسيل‌
[1] معجم الفروق اللغوية: 98. مجمع البحرين 2: 760.
[2] الصحاح 4: 1450. محيط المحيط: 40، 42.
[3] جواهر الكلام 16: 298. العروة الوثقى 3: 542، م 2. تحرير الوسيلة 1: 261، م 17.
[4] لسان العرب 2: 38.
[5] لسان العرب 2: 38.
[6] الصحاح 4: 1644.
[7] انظر: الصحاح 1: 295، و4: 1644. النهاية (ابن الأثير) 1: 187.
[8] معجم لغة الفقهاء: 484.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست