responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 329
الموارد» ، وتفصيله في محلّه.
(انظر: جبيرة، غسل، وضوء)
5- إيصال الماء إلى البشرة في الغسل:
ذكر الفقهاء للغسل واجبات، ومن جملتها غسل البشرة بما يسمّى غسلًا، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلّابتخليله؛ مقدّمة لحصول غسل البشرة، فلا يجتزى‌ء بغسل الشعر- مثلًا- عنها، من غير فرق بين الكثيف والخفيف، والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي (2)، وقد ادّعي الإجماع عليه (3).
واستدلّ له بالنصوص (4) الدالّة على وجوب غسل الجسد والرأس جميعاً، فإنّ المتبادر من الأمر بغسلهما غسل البشرة لا ما أحاط بهما من الشعر.
وأمّا بالنسبة إلى غسل الشعر فذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوبه مع وصول الماء إلى البشرة (5)، وظاهر بعض آخر وجوبه‌ (6). وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: غسل)
6- الجناية الواردة على البشرة:
عبّر الفقهاء عن الجناية الواردة على الوجه والرأس التي تقشر الجلد وتخدشه ولا تأخذ من اللحم بالحارصة (7) أو الخارصة، والمشهور بينهم أنّ الدية فيها بعير- أي جزء من مئة جزء من الدية (8).
وتدلّ عليه معتبرة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الخرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران...» (9).
وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستّة دنانير، على خلاف فيه بينهم، وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه (10).
وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارّت ولم تخضارّ فإنّ أرشها دينار ونصف» (11).
والمشهور والمعروف بين الفقهاء أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالضرب، بل يعمّ مطلق الجناية (12).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: دية)
(1) انظر: المنهاج (الخوئي) 1: 31، م 106.
(2) المعتبر 1: 182. الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق‌الكركي) 1: 89- 90. الرياض 1: 295. المنهاج (الخوئي) 1: 50.
(3) جواهر الكلام 3: 80.
(4) انظر: الوسائل 2: 229، ب 26 من الجنابة.
(5) المعتبر 1: 194. الذكرى 2: 217. الرياض 1: 296. جواهر الكلام 3: 82- 84. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 45.
(6) انظر: المقنعة: 54. الحدائق 3: 88- 90.
(7) المقنعة: 765. الخلاف 5: 141، م 57. السرائر 3: 406. القواعد 3: 689. المسالك 15: 453. جواهر الكلام 43: 320. جامع المدارك 6: 264.
(8) مباني تكملة المنهاج 2: 378.
(9) الوسائل 29: 382، ب 2 من ديات الشجاج والجراح، ح 14.
(10) مباني تكملة المنهاج 2: 394- 395.
(11) الوسائل 29: 384، ب 4 من ديات الشجاج والجراح، ح 1.
(12) مباني تكملة المنهاج 2: 395.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست