responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 328
أمّا المسح فيجزئ مسح شعر الرأس عن مسح البشرة؛ لأنّ الشعر وإن كان جسماً خارجياً غير الرأس الواجب مسحه، إلّاأنّ الرأس لمّا لم يكن خالياً عن الشعر غالباً أو دائماً كان الأمر بمسح بشرة الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما عليه من الشعر لغلبة وجوده معه [1]. ويجب إزالة الموانع والحواجب التي على القدمين والمسح عليهما، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يجوز المسح على حائل خارجي من خفّ أو غيره اختياراً [2].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: وضوء)
4- غسل البشرة مع وجود الجبيرة:
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح على الجبيرة وتكون بدلًا عن البشرة [3].
ويجري حكم الجبيرة في الأغسال كالوضوء، ولكنه يختلف عنه في بعض‌
[1] انظر: التذكرة 1: 163. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 150- 151.
[2] الشرائع 1: 22. القواعد 1: 203. المدارك 1: 223. جواهر الكلام 2: 232. مستمسك العروة 2: 386- 387. فقه الصادق 1: 292.
[3] انظر: مستند الشيعة 2: 199- 201. المنهاج (الخوئي) 1: 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست