responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 327
النظر إليها إلّاما استثني كالزوجين [1].
وفي حال الصلاة يلزم الستر مطلقاً، سواء كان ناظر أو لم يكن [2].
واللازم في تحقّق الستر استتار لون البشرة بما يحصل به مسمّاه عرفاً لا حجمها [3]، فلو كان الساتر رقيقاً بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف [4].
واستدلّ له بأنّه منصرف الأدلّة [5].
ويشهد له أيضاً الروايات المعتبرة:
منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«يا علي، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه» [6].
ولكن ذهب المحقّق الكركي إلى وجوب ستر الحجم أيضاً، واستدلّ له بأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضاً [7].
(انظر: ستر، نظر)
2- كشف بشرة الأغلف عند الاستنجاء:
اختلف الفقهاء في استنجاء الأغلف من البول، فهل يجب عليه كشف البشرة وتطهير محلّ النجاسة أو يكتفي بغسل ما ظهر؟ قولان مبنيّان على أنّ ما تحت الغلفة هل هو من الظواهر أو البواطن [8].
قال المحقّق الحلّي: «الأغلف إذا كان مرتتقاً كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج، وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردّد، الأشبه نعم؛ لأنّه يجري مجرى الظاهر» [9]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: استنجاء، أغلف)
3- غسل البشرة ومسحها في الوضوء:
لا إشكال في وجوب غسل بشرة الوجه في الوضوء وعدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كلّ واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الاخرى بفاصل، كما لا إشكال في أنّ الشعر إذا كان كثيفاً بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية والشعر كالشارب والحاجبين، ولم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة؛ للروايات الواردة في ذلك. وأمّا إذا كان الشعر خفيفاً وغير مانع عن وقوع الأبصار على نفس الوجه والبشرة، ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف ونزاع [10].
وكذلك يجب غسل بشرتي اليدين في الوضوء، ولا يجزي غسل الشعر الكائن عليهما عن غسلهما كما هو المشهور بين فقهائنا [11]، بل ادّعي الاتّفاق على ذلك [12].
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء، فذهب إلى الاجتزاء به [13]. وتفصيله في محلّه.

[1] جواهر الكلام 2: 2. مستمسك العروة 2: 185- 187. المنهاج (الخوئي) 1: 21.
[2] المهذب البارع 1: 328. مستند الشيعة 4: 221.
[3] جواهر الكلام 2: 2.
[4] مستند الشيعة 4: 223.
[5] مستمسك العروة 2: 188.
[6] الوسائل 2: 33، ب 3 من آداب الحمّام، ح 5.
[7] جامع المقاصد 2: 95. وانظر: الذكرى 3: 50.
[8] الحدائق 2: 22.
[9] المعتبر 1: 126. وانظر: المنتهى 1: 260. الذكرى 1: 173. جامع المقاصد 1: 94. مستند الشيعة 1: 370.
[10] انظر: الغنائم 1: 124- 127. مستمسك العروة 2: 336- 339. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 74- 79.
[11] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 99.
[12] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 203.
[13] كشف الغطاء 2: 25- 26. وانظر: فقه الصادق 1: 258.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست