responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 312
به أهل البلد في زمن حضور الإمام عليه السلام وبسط يده مع نصبه عليه السلام لغيره؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام كانا يرسلان القضاة إلى البلاد، فلا ينفذ حكم قاضٍ آخر مع وجود قاضٍ منصوب من قبل المعصوم.
وأمّا في زمن غيبة المعصوم أو حضوره وعدم بسط يده، فإنّ الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد وطلبوا منه النظر في مرافعاتهم، على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه، والقدر المتيقّن هو المجتهد المطلق [1].
وتدلّ على ذلك رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قضاء، قضاة)
ب- إقامة الحدود:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّاللإمام عليه السلام مع وجوده وبسط يده، أو من نصبه الإمام لإقامتها خاصّة [3]، ولا يجب على الفقيه الحقّ إقامة الحدود الشرعية مع فرض عدم بسط يده [4].
ولكن ذكروا أنّه مع عدم ظهوره عليه السلام وعدم بسط يده يجوز للمولى وإن لم يكن مجتهداً إقامة الحدّ على مملوكه، وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا، بل كاد يكون إجماعاً [5].
وقد رخّصت الأخبار في ذلك، منها:
خبر عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إن زنت جارية لي أحدّها؟
قال: «نعم، وليكن في ستر؛ فإنّي أخاف عليك السلطان» [6]. والتفصيل في محلّه.

[1] القضاء (الگلبايگاني) 1: 53.
[2] الوسائل 27: 13، ب 1 من صفات القاضي، ح 5.
[3] جواهر الكلام 21: 386.
[4] إرشاد السائل: 180، م 657.
[5] جواهر الكلام 21: 386.
[6] الوسائل 28: 52، ب 30 من مقدّمات الحدود، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست