responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 311
مع فقده وغيبته أو قصور يده فلا إشكال في استحبابها، بل لا خلاف معتدّ به في ذلك [1]، وذهب بعض إلى وجوبها مطلقاً مع النذر، سواء كان الإمام حاضراً أم غائباً [2].
والدليل على استحبابها مطلقاً ما رواه سلمان عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«رباط ليلة في سبيل اللَّه خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وأمن الفتّان» [3]، حيث لا تقييد فيها ببسط يد الإمام [4] .
وقول الإمام الرضا عليه السلام في رواية محمّد ابن عيسى ليونس: «... إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد صلى الله عليه وآله وسلم» [5].
ويعضد ذلك فتوى الفقهاء بالاستحباب [6].
ولو نذر شخص أن يصرف شيئاً على المرابطين وجب أيضاً مع بسط يد الإمام، ودلّ على ذلك الإجماع المحصّل والمنقول.
ووقع الاختلاف بين الفقهاء في حال غيبة الإمام أو قصور يده، فذهب بعض إلى وجوبه، وقال آخرون بحرمته ويصرفه في وجوه البرّ إلّامع خوف الشنعة [7].
(انظر: مرابطة، نذر)
7- الأحكام القضائية مع بسط يد الإمام أو نائبه:
هناك أحكام ترتبط بالقضاء مأخوذاً فيها بسط اليد عند بعض الفقهاء نذكرها إجمالًا كما يلي:
أ- نصب القاضي:
لا ينفذ حكم القاضي الذي يتراضى‌
[1] جواهر الكلام 21: 44.
[2] المختصر النافع: 133.
[3] الفتّان: يروى بضمّ الفاء وفتحها، فالضمّ جمع فاتن، أي يؤمن من الإضلال عن الحقّ والفتنة. وبالفتح هو الشيطان؛ لأنّه يفتن الناس عن الدين. النهاية (ابن الأثير) 3: 410.
[4] التذكرة 9: 451. جواهر الكلام 21: 40.
[5] الوسائل 15: 32، 33، ب 7 من جهاد العدوّ، ح 2.
[6] الرياض 7: 452.
[7] جواهر الكلام 21: 44- 45.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست