responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 313
وهكذا ذكروا أنّه لا يجوز قتل المرتدّ إلّا مع وجود حاكم مبسوط اليد وثبوت ارتداده عنده [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ارتداد، حدّ)
الخامس- بسط العدل والقسط:
من أعظم وظائف الدولة الإسلامية والحاكم الإسلامي بسط العدل والقسط وإقامة الحقّ.
بل يجب ذلك على الامّة الإسلامية أيضاً؛ نظراً لكون الغاية من إقامة الدين وفرائضه هو تحقيق القسط والعدل بين الناس، حتى أنّ الشريعة ركّزت على هذا المفهوم، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» [2]، وقال سبحانه: «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ» [3].
فالذي يظهر من هاتين الآيتين أنّ إقامة الحدود وبسط الحقّ والعدل من وظائف الحاكم الإسلامي، ويشهد له سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام في‌
[1] دراسات في المكاسب المحرّمة 2: 353.
[2] النساء: 58.
[3] النساء: 135.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست