responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 310
والنهي عن المنكر، والتي منها الجهاد، وقتال البغاة، وإقامة الحدود والتعزيرات، وردّ المظالم العامّة والخاصة، وغير ذلك ممّا لا يقوم به إلّاالإمام عليه السلام [1].
ويجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد مع بسط يدهم، وعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
5- عقد الذمّة:
يتمّ عقد الذمّة من قبل الإمام عليه السلام في زمن حضوره، ومن قبل نائبه في زمن غيابه مع بسط يده [3]، بل ادّعي نفي الخلاف فيه [4].
وذهب بعض الفقهاء إلى إمضاء عقد الذمّة وعدم بطلانه إذا أجراه السلطان مع عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو نائبه، فقد وجّه صاحب الجواهر ما في بعض العبارات من أنّ عقد الذمّة للإمام عليه السلام ونائبه فقط؛ لأنّه مؤبّد، فكان النظر إليه فيه، يُراد منهما عند بسط يد الإمام لا مطلقاً حتى يقتضي بطلان العقد معهم من قبل غير الإمام أو نائبه [5].
وأيّد ذلك بقول الإمام الرضا عليه السلام:
«إنّ بني تغلب أنَفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحقّ» [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أهل الذمة)
6- المرابطة:
لا إشكال في وجوب المرابطة لو نُذرت مع وجود الإمام عليه السلام وبسط يده، وأمّا
[1] جواهر الكلام 21: 361.
[2] تحرير الوسيلة 1: 443، م 3.
[3] تحرير الوسيلة 2: 451، م 12.
[4] المنتهى 2: 968 (حجرية).
[5] انظر: جواهر الكلام 21: 263.
[6] الوسائل 15: 152، ب 68 من جهاد العدوّ، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست