responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 309
الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام عليه السلام حال بسط اليد؛ لأنّه هو المتولّي لُامور المسلمين، قال الإمام الرضا عليه السلام في صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر:
«... وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبِّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر قبّل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر» [1].
وأمّا حال الغيبة ونحوها فلا خلاف معتدّ به في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمّة من عليه الخراج، وأمّا غيره فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة، كما صرّح بذلك جماعة، وهو الذي تقتضيه قواعد الشرع [2]. (انظر: أرض الفتح)
ب- مصرف حاصل الأرض الخراجية:
لا إشكال ولا خلاف في أنّه يصرف الإمام عليه السلام في حال بسط اليد حاصل الأرض الخراجية في المصالح العامّة من سدّ الثغور، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر، ونحو ذلك ممّا يرجع نفعه إلى عامّة المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه [3].
وكذلك الفقيه- بناءً على عموم النيابة- بشرط بسط يده، ففي الحقيقة إنّما له الولاية بما هو رئيس للمسلمين وحافظ لجماعة المؤمنين.
ومع عدم التمكّن من التصرّف على هذا الوجه يرجع الأمر إلى من يقوم بهذا الأمر وإن كان متغلّباً؛ لأنّ فوات مصلحة قيامه بالأمر لا يسوّغ تفويت مصالح المسلمين وإهمال شؤونهم [4].
(انظر: أرض الفتح)
ج- إحياء الموات:
ما كان مواتاً من الأرض المفتوحة عنوة وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام خاصة بلا خلاف، وحينئذٍ فلا يجوز إحياؤه إلّا بإذنه إن كان موجوداً ظاهراً مبسوط اليد، بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.
ويملكها المحيي من الشيعة عند عدم ظهوره عليه السلام وعدم بسط يده من غير إذن خاص، بلا خلاف ولا إشكال أيضاً، بل الإجماع بقسميه عليه [5].
ويدلّ عليه أيضاً صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيى أرضاً مواتاً فهي له» [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحياء الموات)
4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ذكر الفقهاء أنّه يجب على الإمام مع بسط يده جميع أفراد الأمر بالمعروف‌
[1] الوسائل 15: 158، ب 72 من جهاد العدوّ، ح 2.
[2] جواهر الكلام 21: 163. وانظر: المسالك 3: 55.
[3] جواهر الكلام 21: 166.
[4] بلغة الفقيه 1: 251- 252. حاشية المكاسب (الأصفهاني) 2: 397.
[5] جواهر الكلام 21: 170.
[6] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست