responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 308
فقد وجّهها الفقهاء بتوجيهات كتعذّر إيصالها إليهم عليهم السلام، أو ما يقع في أيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من لا يخمّس، أو تحليلها للشيعة في زمن خاص أو لضيق الأمر على الشيعة، فإنّ المتأمّل بما ورد عنهم عليهم السلام في التشديد على أمر الخمس يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: خمس)
4- عدم كفاية الخمس حوائج ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا لم يكفِ الخمس حوائج ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الإمام أن يتمّها من ماله، وهو مختصّ بصورة بسط يده ووصول الخمس إليه بأجمعه على ما قيل [2].
(انظر: خمس)
3- أحكام الأراضي مع بسط يد الإمام أو نائبه:
ذكر الفقهاء بعض الأحكام للأراضي مرتبطة ببسط يد الإمام وعدمه نذكرها إجمالًا فيما يلي:
أ- الأرض المفتوحة عنوة:
لا خلاف ولا إشكال في أنّ النظر في‌
[1] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 177.
[2] مستمسك العروة 9: 580.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست