responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 307
1- نصب العمّال لجمع الزكوات والأخماس:
المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير والمؤمنين عليه السلام نصب العمّال لأخذها وجمعها وتفريقها في أربابها ومصارفها، إلّا أنّ المتيقّن من الولاية هو زمان الحضور وبسط اليد، وإلّا فلا ريب في جواز تصدّي المالك لأدائها من دون مراجعة الإمام عليه السلام إلّافي سهم الإمام من الخمس [1].
(انظر: زكاة، خمس)
2- سهم العاملين:
يسقط سهم العاملين على الزكاة لظاهر تعريف الفقهاء للعاملين من أنّهم النوّاب والسعاة من قبل الإمام عليه السلام، وحينئذٍ فيتّجه سقوط هذا السهم في زمان الغيبة، إلّاإذا استعمل المجتهد على جبايتها ونحوها، مع احتمال السقوط فيه أيضاً باعتبار انسياق العمل الناشئ عن بسط اليد من الأدلّة، وليس ذلك إلّافي زمن ظهور الإمام عليه السلام وبسط يده.
وصرّح بعض الفقهاء بسقوط سهم المؤلّفة وسهم السعاة وسهم الجهاد؛ لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّامع ظهور الإمام عليه السلام وبسط يده [2].
إلّاأنّه بناءً على مثل نظرية الولاية العامة للفقيه لا يبعد الشمول لزمان الغيبة أيضاً.
(انظر: زكاة)
3- عدم سقوط الخمس في عصر الغيبة:
إذا كان الإمام عليه السلام حاضراً مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريّات في الجملة، وأمّا مع عدم بسط يده أو في زمن الغيبة فالمعروف بين الأصحاب عدم سقوطه.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى أصالة عدم السقوط- إطلاق أدلّة الخمس من الكتاب والسنّة [3].
وأمّا أخبار تحليل الخمس لشيعتهم [4]
[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 2: 398.
[2] انظر: جواهر الكلام 15: 337.
[3] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 319.
[4] انظر: الوسائل 9: 543، ب 4 من الأنفال.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست