responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 306
وأمّا السنّة فاستدلّوا بأخبار كثيرة تجاوزت حدّ الاستفاضة، بل نفي البعد عن دعوى تواترها، كما نفيت الشبهة في تواترها الإجمالي.
وأصرحها ما ورد في صحيحة زرارة [1] قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام؛ كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة إلى يوم القيامة» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيدين)
ب- الجهاد:
ذكر جماعة أنّه لا خلاف بين الفقهاء، بل الإجماع المحصّل والمنقول قائم على الوجوب الكفائي للجهاد بشرط وجود الإمام وبسط يده، أو من نصبه للجهاد، ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار، بل أصل مشروعيّته مشروط بذلك فضلًا عن وجوبه [3].
فقد ورد في خبر بشير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم، هو كذلك، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «هو كذلك، هو كذلك» [4].
وأمّا الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ولو في عصر الغيبة فلا يحتاج إلى إذن الإمام عليه السلام أو مَن نصبه لذلك مع بسط يدهما؛ لإطلاق الأدلّة واختصاص النهي عن الجهاد ابتداءً للدعوة إلى الإسلام [5].
(انظر: جهاد، دفاع)
ج- الزكاة والخمس:
والكلام فيهما يقع في موارد وهي كما يلي:

[1] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 24.
[2] الوسائل 7: 308، ب 4 من صلاة الجمعة، ح 1.
[3] جواهر الكلام 21: 11.
[4] الوسائل 15: 45، ب 12 من جهاد العدوّ، ح 1.
[5] جواهر الكلام 21: 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست