responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 305
2- أحكام العبادات مع بسط يد الإمام أو نائبه:
تلحق بعض العبادات أحكام من حيث بسط يد الإمام أو نائبه وعدمه، نذكرها إجمالًا فيما يلي:
أ- صلاة الجمعة وصلاة العيدين:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مقتضى الأخبار أنّ الوجوب العيني لصلاة الجمعة والعيدين مشروط بزمان حضور الإمام عليه السلام وبسط يده الشريفة، وأمّا في غيره- كزماننا- فليستا بواجبتين عيناً، ولكن رخّص في صلاة العيدين فرادى وجماعة إذا اجتمع خمسة أو سبعة [1].
وأمّا صلاة الجمعة فذهب بعض إلى استحباب إقامتها إذا أمكن الاجتماع والخطبتان وإن لم يكن الإمام مبسوط اليد.
ومنعه بعض آخر [2].
واستدلّ القائلون بالوجوب التخييري بين الظهر والجمعة برواية عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها اللَّه تعالى؟» قال:
قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة» [3].
وتقريب الاستدلال بها أنّ الإمام عليه السلام لم يكن مبسوط اليد ومع ذلك فقد حثّ عبد الملك- الذي كان من الأجلّاء- على حضورها، والسياق سياق استحباب، وإلّا لكان على الإمام عليه السلام أن يؤكّد ذلك [4].
واستدلّ القائلون بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة في عصر الغيبة بالكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فبقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» [5].
والأمر في «فَاسْعَوْا» ظاهر في الوجوب التعييني ما لم يثبت غيره بدليل [6].

[1] الصلاة (الحائرى): 688.
[2] جامع المدارك 1: 535.
[3] الوسائل 7: 310، ب 5 من صلاة الجمعة، ح 2.
[4] انظر: مناهج الأحكام: 49.
[5] الجمعة: 9.
[6] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 15- 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست