responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 304
في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه، ويلزم حيث يثبت.
ومنها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» [1].
وتؤيّده نصوص [2] من قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب فالأقرب [3]. (انظر: ديات)
الرابع- بسط اليد بمعنى التسلّط والولاية:
اصطلح الفقهاء على نفوذ تصرّفات الإمام وقدرته على تطبيق الأحكام الشرعية ب (بسط يد الإمام ونائبه الخاص أو العام)، والمقصود من النائب الخاص هو وكيل الإمام في زمان حضوره عليه السلام، والمقصود من النائب العام هو الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام عليه السلام، وهناك أحكام كثيرة مترتّبة على بسط يد الإمام أو نائبه نحاول بحثها فيما يلي:
1- قبول ولاية السلطان العادل المبسوط اليد:
الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعاً، بل راجحة؛ لما فيها من المعاونة على البرّ والتقوى والخدمة للإمام وغير ذلك، خصوصاً في بعض الأفراد، وربما وجبت عيناً، كما إذا عيّنه إمام الأصل الذي قرن اللَّه طاعته بطاعته، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلّابها. هذا كلّه في الولاية من العادل. وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم، بل لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الإسلام لم يكن من حكّام الجور، كما كان ذلك في بني إسرائيل، فإنّ حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع [4]. (انظر: ولاية)

[1] الوسائل 29: 397، ب 6 من العاقلة، ح 1.
[2] انظر: الوسائل 29: 395، ب 4 من العاقلة.
[3] انظر: الرياض 14: 367.
[4] جواهر الكلام 22: 156.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست