responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 303
ولو أوصى بامور، فإن كان فيها واجب قدّم، وإلّا بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث. ولو لم يرتّب بسط الثلث على الجميع [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: وصيّة)
10- بسط الدية:
تلحق بسط الدية بعض الأحكام التي نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
أ- بسط الدية على مقدار الجناية في اللسان:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو قطع لسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفاً، وتبسط الدية على الحروف بالسويّة، ويؤخذ نصيب ما يُعدم منها [2]؛ لرواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءً، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك» [3].
(انظر: دية)
ب- بسط الدية على العاقلة:
ذكر بعض الفقهاء أنّه تبسط الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالتهم من الغنى والفقر. واستقربوا الترتيب في التوزيع، فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلًا، فإن لم تحتمل تخطّى إلى البعيدة، ثمّ الأبعد، وهكذا.
واحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب [4].
ويدلّ على الأوّل عموم قوله سبحانه وتعالى: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ» [5]، ولا قائل بالفرق، مضافاً إلى إشعار النصوص والفتاوى، بل ظهورهما
[1] اللمعة: 169.
[2] الشرائع 4: 264. القواعد 3: 674. وانظر: الإيضاح 4: 692. مجمع الفائدة 14: 374. الرياض 14: 260.
[3] الوسائل 29: 360، ب 2 من ديات المنافع، ح 6.
[4] الروضة 10: 316. وانظر: التحرير 5: 643.
[5] الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست