responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 302
وبسط على مهور الأمثال على رأي [1]؛ لأنّه كعوض العين في البيع؛ إذ يصحّ ابتياع عدّة أعيان بثمن واحد [2].
وعلى رأي آخر يبسط المهر بينهنّ بالسويّة [3]؛ عملًا بالأصل [4]، وهو أصالة عدم التفاضل وظهور التساوي في الزوجية وعدم تمحّض المعاوضة [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مهر)
ب- بسط المهر على المدّة في نكاح المتعة:
لو أخلّت الزوجة المتمتّع بها بشي‌ء من المدّة من دون هبة اختياراً، قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميعها ويسقط منه بحسابه [6].
وتدلّ عليه رواية عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أتزوّج المرأة شهراً، فتريد منّي المهر كملًا وأتخوّف أن تخلفني؟ قال: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك» [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: متعة)
9- بسط الثلث في الوصيّة:
لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع، وقال: لا تقدّموا إحداهما على الاخرى، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى بسط الثلث على نسبة الجزئين مع عدم الإجازة [8].
ولو أوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فيبسط الشي‌ء على أقلّ عدد تحصل منه تلك الأجزاء [9].

[1] القواعد 3: 73. التحرير 3: 551.
[2] المختلف 7: 393.
[3] الشرائع 2: 324. وانظر: المبسوط 3: 552. المهذّب 2: 209.
[4] المسالك 8: 217.
[5] كشف اللثام 7: 405.
[6] الروضة 5: 285. الرياض 10: 281.
[7] الوسائل 21: 61، ب 27 من المتعة، ح 1. وانظر: ح 2، 4.
[8] القواعد 2: 491. جامع المقاصد 10: 314.
[9] القواعد 2: 499.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست