responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 301
5- بسط المال على الغرماء في أموال المفلّس:
لو قسّم الغريمان المال- وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة- أثلاثاً، فأخذ صاحب العشرين عشرة، وصاحب العشرة خمسة، ثمّ ظهر غريم ثالث وله ثلاثون، فإن قلنا بالنقض نُقضت القسمة وبسط المال على نسبة ما لكلّ واحد منهم [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قسمة)
6- بسط مال المكاتب لو حُجر عليه بين الغرماء:
لو حجر الحاكم على المكاتب لقصور ماله وسؤال الغرماء، فالنظر في ماله إلى الحاكم، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع، فإن وسع لهما فبها، وإلّا بسط عليهما [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مكاتبة)
7- بسط الربح والخسارة في مال الشركة : يبسط الربح والخسارة على الأموال بالنسبة في أموال الشركة، فإذا تساوت الأموال تساووا في الربح والخسارة، ومع التفاوت يتفاضلون فيهما على حسب تفاوت أموالهم [3]، فإنّ إطلاق الشركة يقتضي ذلك [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: شركة)
8- بسط المهر:
تتعلّق بعض الأحكام ببسط المهر، وهي إجمالًا كما يلي:
أ- بسط المهر على الزوجات بعقد واحد:
لو تزوّج عدّة نساء بمهر واحد صحّ،
[1] التذكرة 14: 55.
[2] التحرير 4: 249. وانظر: المبسوط 4: 515. المهذّب 2: 388.
[3] القواعد 2: 327. جواهر الكلام 26: 300.
[4] تحرير الوسيلة 1: 575، م 10. المنهاج (السيستانى) 2: 166، م 588.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست