responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 296
النهار [1]، ورابع إلى أنّها ليس لها وقت معيّن، وادّعي الإجماع عليه [2].
واستند القائلون بتعيين وقتها إلى رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام القائلة بالمماثلة بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؛ إذ المماثلة لا تقتصر على الكيفية فقط، بل تشمل المماثلة في وقت أدائها أيضاً.
قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال:
«مثل صلاة العيدين، يقرأ فيهما ويكبّر كما يقرأ ويكبّر فيها، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف...» [3].
إلّاأنّ إطلاق المماثلة هنا لغير الكيفية قد يكون خلاف المفهوم من الرواية عرفاً.
(انظر: استسقاء)
الثاني- البسط بمعنى الانشراح:
تترتّب على البسط بمعنى الانشراح بعض الأحكام التي ذكرها الفقهاء نوجزها إجمالًا فيما يلي:
1- انبساط القاضي في مجلس القضاء:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من آداب القضاء أن يجلس القاضي في مجلس القضاء وعليه السكينة والوقار من غير انبساط يجرّئ الخصوم، ولا انقباض يمنع من اللحن بالحجّة [4].
(انظر: قضاء)
2- أكل الضيف في بيت مضيّفه مع الانبساط:
لو كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه وبين صاحب الدار انبساط أن يدخل ويأكل إذا علم أنّه لا يشقّ على صاحب الدار ذلك [5].
وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من عظم حرمة الصديق أن جعله اللَّه من الانس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن» [6].
3- انبساط المطلّقة في بيت مطلّقها:
إذا صار الأب أولى بالولد، إمّا لتزويج امّه أو لبلوغه المدّة التي تنتهي فيها حضانة الولد، جاز للُامّ اجتماعها مع ولدها، وتأتي الامّ بنتها من غير إطالة ولا انبساط في بيت مطلّقها [7].
وعلّل بعض الفقهاء ذلك بأنّ الانثى تأتيها امّها زائرة؛ لأنّه لا يصلح لها الخروج بخلاف الامّ [8].
الثالث- البسط بمعنى التقسيط والتوزيع:
للبسط بمعنى التقسيط والتوزيع بعض الأحكام نذكرها إجمالًا فيما يلي:
1- بسط الزكاة:
تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة ببسط الزكاة وذلك كما يلي:

[1] نقله في المختلف (2: 344) عن ابن أبي عقيل.
[2] نهاية الإحكام 2: 104.
[3] الوسائل 8: 5، ب 1 من صلاة الاستسقاء، ح 1.
[4] الدروس 2: 73.
[5] التذكرة 2: 580 (حجرية).
[6] الكشاف 4: 325. وانظر: زبدة البيان: 471.
[7] التحرير 4: 13. المسالك 8: 426.
[8] المسالك 8: 426.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست