responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 295
علمائنا أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال [1]، بل ادّعي عليه الإجماع [2].
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا...» [3].
كما يستحبّ الخروج إلى المصلّى في صلاة العيدين بعد انبساط الشمس [4]، بلا خلاف في ذلك [5].
(انظر: صلاة العيدين، عيد)
ج- انبساط الشمس بداية وقت صلاة الاستسقاء:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة الاستسقاء هو عند انبساط الشمس [6]، وذهب آخر إلى أنّ وقتها بعد صلاة الفجر [7]، وثالث إلى أنّ وقتها صدر
[1] نهاية الإحكام 2: 56. جامع المقاصد 2: 451. جواهرالكلام 11: 351.
[2] نهاية الإحكام 2: 56. جامع المقاصد 2: 451. الرياض 4: 92.
[3] الوسائل 7: 429، ب 7 من صلاة العيد، ح 5.
[4] التحرير 1: 282. الألفية والنفلية: 134.
[5] المنتهى 6: 34.
[6] الكافي في الفقه: 162.
[7] نقله في المختلف (2: 344) عن ابن الجنيد.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست