responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 297
أ- بسط الزكاة على أصناف مستحقّيها:
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف [1] عند علمائنا أجمع [2].
ويكره قصورها على بعضهم ما لم يكن هنالك مزيّة لهم من شدّة حاجة أو قرابة رحم وغير ذلك من المرجّحات [3].
ويدلّ على ذلك ما رواه عبد اللَّه بن عجلان السكوني، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي ربّما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اعطيهم؟ قال:
«أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل» [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
ب- بسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد:
لا يجب بسط الزكاة على جميع أفراد الصنف الواحد، فيجوز التخصيص ببعضهم [5].
ويدلّ على ذلك ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ:
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ» [6] الآية، فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك» [7].
(انظر: زكاة)
2- بسط الخمس:
ذهب‌ بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب بسط سهم السادة على الأصناف الثلاثة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل [8].
وهناك قول آخر بالاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة، فإنّه يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضاً، إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من‌
[1] المعتبر 2: 588. وانظر: الإرشاد 1: 288- 289. تحرير الوسيلة 1: 312، م 1.
[2] التذكرة 5: 336. وانظر: مستند الشيعة 9: 258.
[3] مصباح الفقيه 13: 543.
[4] الوسائل 9: 262، ب 25 من المستحقّين للزكاة، ح 2.
[5] تحرير الوسيلة 1: 312، م 1.
[6] التوبة: 60.
[7] الوسائل 9: 267، ب 28 من المستحقّين للزكاة، ح 5.
[8] تعاليق مبسوطة 8: 218.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست