responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 293
ح- بسط الحِجر ليقع فيه ما يباح تملّكه:
لو بسط الإنسان حِجره ليسقط فيه شيئاً يُباح تملّكه فلا ريب في أولوية ما يأخذه، وليس لغيره أخذه منه أيضاً، وإلّا فلا يملك من دون ذلك ما يقع اتّفاقاً في حجره [1].
وليس للحجر هنا خصوصية وإنّما هو مصداق لعنوان قصد الأخذ والتعرّض له والسبق إليه. والتفصيل في محلّه.
(انظر: ملك)
ط- بسط البساط لطلب الرزق:
يستحبّ التعرّض للرزق ولو بأن يفتح الرجل بابه ويبسط بساطه وإن لم تكن له بضاعة كثيرة [2].
وتدل‌ّ عليه رواية سدير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أيّ شي‌ء على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: «إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك» [3].
ومن الواضح أنّ بسط البساط هنا لا موضوعية له، وإنّما هو إشارة لعنوان التعرّض للرزق والإعداد لمقدّمات توفّره.
(انظر: اكتساب، رزق)
ي- انبساط اللحم المجهول في النار دليل عدم ذكاته:
المشهور [4] استبراء اللحم المجهول ذكاته بالنار، فإن انقبض كان مذكّى، وإن انبسط واتّسع كان ميتة [5].
وتدلّ عليه رواية إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدرِ أذكيّ هو أم ميّت؟ فقال: «فاطرحه على النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت» [6].
وذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه مطلقاً، وردّ الرواية؛ لمخالفتها لأصل عدم التذكية، بالإضافة لوجود ضعف في سندها [7].
(انظر: تذكية)

[1] المسالك 7: 33. جواهر الكلام 29: 53.
[2] الدروس 3: 185.
[3] الوسائل 17: 54- 55، ب 15 من مقدّمات التجارة، ح 1.
[4] اللمعة: 238.
[5] الكافي في الفقه: 321. النهاية: 582. الشرائع 3: 227.
[6] الوسائل 24: 188، ب 37 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[7] الروضة 7: 336- 337. وانظر: الإرشاد 2: 113.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست