responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 292
للسجود عليها- كما لو كانت مغطّاة بالثلج- بسط ثوباً عليها وسجد، ومع البسط قيل تخفّ الكراهة ولا ترتفع، وكذا إذا كانت الأرض رملًا غير ملبّد [1] فإنّه تجوز الصلاة عليها أيضاً [2].
ويدلّ عليه ما رواه عمّار- في حديث- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي على الثلج، قال: «لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه» [3].
والرواية وإن لم ترد في خصوص السجود إلّاأنّ السجود مشمول لها قطعاً.
(انظر: سجود)
ه- بسط السجّادة في المسجد لإدراك الجماعة أو الجمعة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو بسط الرجل بساطه أو سجّادته صباحاً أو ضحىً في المسجد ليصلّي في الموضع صلاة الظهر جماعة في أوّل وقتها ليدرك صلاة الجمعة مع الإمام فلا تفوته، فلا يسقط حقّه بطول المدّة الفاصلة إذا هو حضر في الوقت المعيّن [4]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: مسجد)
و- بسط سفرة في المسجد لتناول الطعام:
ذكر بعض الفقها أنّه ينبغي أن تبسط سفرة وشبهها عند الأكل في المسجد أثناء الاعتكاف؛ لأنّه أبلغ في تنظيف المسجد [5]، فيكون المورد مشمولًا لما دلّ على مراعاة نظافة المسجد وطهارته.
(انظر: اعتكاف، مسجد)
ز- بسط الفراش الذي فيه صور وتماثيل:
لا بأس ببسط الوسائد والفرش وممّا يوطأ بالأرجل التي عليها الصور والتماثيل [6].
وتدل‌ّ عليه رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: «لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ...» [7].
(انظر: تصوير، تمثال، صورة)

[1] الملبّد: هو اللاصق بالأرض. لسان العرب 12: 222.
[2] انظر: كشف الغطاء 3: 89. الغنائم 2: 611. مناهج الأحكام: 331.
[3] الوسائل 5: 164، ب 28 من مكان المصلّي، ح 2.
[4] كلمة التقوى 5: 211.
[5] التذكرة 6: 263.
[6] التذكرة 12: 188.
[7] الوسائل 17: 296، ب 94 ممّا يكتسب به، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست