responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 287
القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلًا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال:
«لا، إلّابكفّه كلّها» [1].
(انظر: وضوء)
ب- على القبر بعد الدفن:
من السنن بسط الكفّ على القبر بعد الانتهاء من دفن الميّت [2].
واستدلّ له بما رواه محمّد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره، فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه، ثمّ بسط كفّه على القبر، ثمّ قال:
«اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه...» [3].
(انظر: دفن)
ج- بسط الكفّين في تكبيرة الإحرام:
يستحبّ بسط الكفّين حال رفعهما لتكبيرة الإحرام [4] إجماعاً [5].
وتدلّ عليه رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات...» [6].
(انظر: تكبيرة الإحرام)
د- على الفخذين في التشهّد والتسليم:
يستحبّ أن يجلس المصلّي متورّكاً في التشهّد والتسليم، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع [7]؛ لأنّه ورد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بإصبعه [8]؛ ولعلّ ذلك كافٍ في ثبوته [9].
(انظر: تسليم، تشهّد)

[1] الوسائل 1: 417، ب 24 من الوضوء، ح 4.
[2] مجمع الفائدة 2: 483. المدارك 2: 145.
[3] الوسائل 3: 190، ب 29 من الدفن، ح 3.
[4] السرائر 1: 216.
[5] التذكرة 3: 120.
[6] الوسائل 6: 24، ب 8 من تكبيرة الإحرام، ح 1.
[7] المبسوط 1: 170. الدروس 1: 182.
[8] انظر: سنن أبي داود 1: 251، ح 957.
[9] جواهر الكلام 10: 388.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست