responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 260
الجمعة سلامته من البرص، حيث قال:
«والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّاً... مجنّباً من الأمراض الجذام والبرص خاصّة في جلدته...» [1].
وفي المسألة خلاف، والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
3- الاجتناب من الأبرص:
وردت أخبار بجواز اجتناب بعض الأصناف، أحدهم الأبرص، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية درست: «خمسة يُجتنَبون على كلّ حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنى والأعرابي» [2].
ولعلّ وجهه في المجذوم والأبرص اتّقاء سراية المرض. والشاهد على ذلك ما ورد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال:
«وكره أن يكلّم الرجل مجذوماً، إلّاأن يكون بينه وبينه قدر ذراع...» [3]، فإنّ في الاستثناء بفصل الذراع شهادة على ما ذكر، فليس المراد منها ترك معاشرتهم مطلقاً وعلى كلّ حال.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وما ورد من الأخبار الكثيرة في أبواب العشرة من استحباب التحبّب إلى الناس والتودّد إليهم ولقائهم بالبشر ونحو ذلك [4]؛ لإمكان الجمع بينهما في العمل بالشكل الذي بيّناه.
نعم، قد يقع التنافي بين هذه الأخبار وما دلّ على استحباب مصافحة المؤمن عند اللقاء ومعانقته خصوصاً المسافر [5]، فلابدّ حينئذٍ من تخصيص هذه الأخبار بغير المجذوم والأبرص.
وقد يستفاد من حديث المناهي عدم خصوصية في الجذام والبرص أيضاً، بل المراد كلّ مرض يخاف معه السراية، حيث لا ظهور في التعبّدية في مثل هذه الموارد.

[1] المقنعة: 163.
[2] الوسائل 12: 50، ب 28 من‌ أحكام العشرة، ح 4.
[3] الوسائل 12: 49، ب 28 من أحكام العشرة، ح 2.
[4] انظر: الوسائل 12: 51، 53، ب 29، 30 من أحكام‌العشرة.
[5] انظر: الوسائل 12: 73، ب 44 من أحكام العشرة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست