responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 259
يعتري الجلد فقط، ومن علامات البرص أنّه إذا غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم، بل ماء أبيض، أمّا البهق فيخرج منه الدم.
وأيضاً الأبرص إذا عُصر جلده لم يحمرّ، ويكون جلده أنزل وشَعره أبيض. وإذا كانا [البرص والبهق‌] أسودين- على اصطلاح الأطبّاء- افترقا بأنّ البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون في السمك، بخلاف البهق [1].
2- الجذام:
وهو المرض السوداوي المعروف الذي يظهر معه يُبس الأعضاء وتناثر اللحم [2]، والفرق بينه وبين البرص واضح.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالبرص أحكام نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي:
1- البرص عيب:
حيث كان البرص عيباً في معاملة العبيد والإماء فيجوز معه فسخ البيع، بل هو من العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح وردّ المرأة إلى أهلها [3]؛ للروايات:
منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها...» [4].
ومنها: رواية محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء» [5]. وهذا العيب خاصّ بالنساء على المشهور [6]. نعم، جعله بعضهم من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء [7]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: نكاح)
2- إمامة الأبرص:
تكره إمامة الأبرص لصلاة الجماعة [8]، بل صريح الشيخ المفيد أنّ من شروط إمام‌
[1] انظر: المسالك 8: 113. جواهر الكلام 30: 332. تحرير التنبيه: 282.
[2] جواهر الكلام 30: 331.
[3] انظر: المبسوط 3: 496. الشرائع 2: 319. المسالك 8: 112- 113. جواهر الكلام 30: 331.
[4] الوسائل 21: 209، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 9.
[5] الوسائل 21: 209، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 7.
[6] المسالك 8: 110.
[7] حكاه عن ابن الجنيد في الحدائق 24: 350. المهذّب 2: 231.
[8] الانتصار: 158. الروضة 1: 381. الذخيرة: 393. وانظر: الكافي في الفقه: 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست