responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 261
4- حضانة البرصاء ولدها:
لمّا كان البرص من الأمراض المعدية ويخاف معها الضرر من مباشرة الامّ لحضانة ولدها، فقد يحتمل سقوط حقّ حضانتها بذلك، كما يظهر من بعضهم [1]، فيكون الأب حينئذٍ أولى بحضانة الولد.
بل جزم به السيّد العاملي حيث قال:
«الأظهر سقوط حضانتها بذلك؛ تحرّزاً من تعدّي الضرر إلى الولد» [2].
نعم، مع عدم خوف الضرر- ولو بعلاج- فالحقّ لها في المدّة المعلومة، كما لا يخفى.
ومن الواضح عدم اختصاص الحكم بالبرص، بل يجري في كلّ مرض معدٍ كالجذام ونحوه.
كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالامّ، بل يجري ذلك في الأب أيضاً إذا كان الأمر بحيث يخاف منه الضرر على الولد، فينتقل حقّ الحضانة إلى الجدّ له أو الامّ أو الحاكم على ما هو المقرّر في محلّه.
(انظر: حضانة، ولاية)
5- البرص من أحداث السنة:
لا خلاف بينهم في أنّ البرص من أحداث السنة التي يجوز معها فسخ البيع- لو حدثت بعد البيع إلى سنة- في معاملة العبيد والإماء.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: أحداث السنة)
6- العضو المبروص صحيح‌ في باب القصاص:
المشهور في قصاص الأطراف اعتبار تساوي عضو الجاني للمجني عليه في السلامة من الشلل، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلّ- وإن بذله الجاني- كما صرّح به جماعة من الفقهاء [3]، بل ادّعي الإجماع عليه [4]، وأنّ الحكم مفروغٌ عنه [5].

[1] انظر: القواعد والفوائد 1: 396. الحدائق 25: 91.
[2] نهاية المرام 1: 469.
[3] المهذب 2: 471. المختصر النافع: 314. القواعد 3: 632. الإرشاد 2: 207. مجمع الفائدة 14: 80. جواهر الكلام 42: 348.
[4] جواهر الكلام 42: 348.
[5] جواهر الكلام 42: 348.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست