responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 242
علمائنا [1]- أنّه يستحبّ أن يزاد على الأقطاع الثلاث للكفن الحبرة، وهو برد يمنية [2]، خلافاً للسيّد السند العاملي حيث نفى استحبابه، وجعل المستحبّ وصف كون اللفّافة الواجبة حبرة [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تكفين)
2- الارتداء بالبرد لإمام الجمعة:
يستحبّ لإمام الجمعة أن يلبس العمامة شتاءً وصيفاً، ويتردّى ببرد يمنيّة [4]؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمّ ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة [5]؛ لأنّه أدخل في الوقار [6].
وفي حديث سماعة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببُرد يمنية أو عدني...» [7].
(انظر: صلاة الجمعة)
3- اشتراط البرد اليماني في الدية وعدمه:
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلماً حرّاً إمّا تكون مئة بعير فحل أو مئتا حلّة، وكلّ حلّة ثوبان من برود اليمن [8].
وقال بعض بأنّه الأحوط [9].
ولكنّ السيّد الخوئي قال: كونه من برود اليمن غير ثابت؛ لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً [10].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية)

[1] التذكرة 2: 9.
[2] النهاية: 31. الدروس 1: 108. الروضة 1: 131.
[3] المدارك 2: 100. وانظر: جامع المدارك 1: 142.
[4] الشرائع 1: 99. صلاة الجمعة (الحائري): 251- 252.
[5] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 3: 246، 247.
[6] سنن ابن ماجة 1: 351. وانظر: التذكرة 4: 82.
[7] الوسائل 7: 341، ب 24 من صلاة الجمعة، ح 1.
[8] القواعد 3: 666. اللمعة: 278. الروضة 10: 176. مجمع الفائدة 14: 312- 313. كشف اللثام 11: 305. المسائل الواضحة 2: 182.
[9] جامع المدارك 6: 186. تحرير الوسيلة 2: 499، م 3.
[10] مباني تكملة المنهاج 2: 190.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست