responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 243
بَرّ أوّلًا- التعريف:
البَرّ- لغة-: خلاف البحر [1]، وهو معلوم، وهو المناطق اليابسة من الأرض التي لا تغمرها مياه النهر أو البحار أو البحيرات.
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للبرّ نفسه وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يضاف إليه، مثل: صيد البرّ للمحرم، والسفر في البرّ.
1- صيد البرّ للمحرم:
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة صيد البرّ للمحرم [2]؛ لقوله سبحانه وتعالى:
«أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» [3].
وإنّما وقع الكلام بينهم في ملاك صيد البرّ بالنسبة لبعض أنحاء الصيد كطيور الماء، على ما فصّل في محلّه.
(انظر: صيد)
2- السفر بَرّاً:
حكم بعض الفقهاء في آداب السفر باستحباب اختيار السفر برّاً على السفر بحراً.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: بحر، سفر)
بُرّ (انظر: حنطة)

[1] المفردات: 114.
[2] الانتصار: 249. الغنية: 159- 160. التذكرة 7: 263. الرياض 6: 289. جواهر الكلام 18: 286.
[3] المائدة: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست