responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 241
بُرد أوّلًا- التعريف:
البُرد- بالضمّ- لغةً: ثوب مخطّط، والجمع أبراد وأبرُد وبرود.
وبُردا الجندب: جناحاه. والبُردة: كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب، وكساء يلتحف به.
وثوب بَرود: إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّناً من الثياب [1].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الحِبرَة:
نوع من البُرد، وهو ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط [2].
وقيل: ضربٌ من برود اليمن منمّر، وقد يكون البرد من الحبرة، فالبرد أعمّ من الحبرة.
2- الكساء:
وهو الثوب الكبير يجعل على الكتفين، ويلقى أحد أطرافه على المنكب المقابل، وهو الآن عبارة عن العباءة [3].
3- الإزار:
الملحفة وهو ثوب شامل لجميع البدن، وقيل: كلّ ما واراك وسترك [4].
ووجه مغايرة الكساء والإزار للبرد واضحة.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث‌ الفقهاء عن حكم البرد في مواطن من الفقه، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- التكفين بالبرد:
المشهور [5] بين الفقهاء- بل نسب إلى‌
[1] انظر: الصحاح 2: 447. لسان العرب 1: 368. المصباح المنير: 43. القاموس المحيط 1: 544.
[2] الصحاح 2: 620- 621. لسان العرب 3: 16. المصباح المنير: 118.
[3] الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية: 178.
[4] لسان العرب 1: 130- 131. مجمع البحرين 1: 42. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 138.
[5] رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات والتيمّم: 405.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست