responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 240
«لا يغتسل ويتيمّم» [1]. ومن المعلوم عدم خصوصية للبرد، بل الموضوع هو الخوف على النفس.
3- الإبراد في الصلاة:
تعرّض الفقهاء لحكم الإبراد وتأخير الصلاة [2]، قال العلّامة الحلّي: «يستحبّ الإبراد بها [الصلاة] إن كانت البلاد حارّة، وصلّيت في المسجد جماعة» [3]، فقد ورد عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة؛ فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم...» [4].
(انظر: إبراد)
4- عدم إقامة الحدود في البرد:
صرّح‌ الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في شدّة الحرّ ولا في شدّة البرد؛ حفظاً لحقّ المحدود، خشية الهلاك، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة [5]؛ لخبر هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: «ما هذا؟» قالوا: رجل يضرب، فقال: «سبحان اللَّه، في هذه الساعة إنّه لا يضرب أحد في شي‌ء من الحدود في الشتاء إلّافي أحرّ ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّافي أبرد ما يكون من النهار» [6]، ونحوه مرسلة أبي داود المسترقّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [7].
ثمّ إنّ ظاهر النص وفتوى الفقهاء كون الحكم على الوجوب [8]، وقال بعض بأنّه لو لم نقل بالوجوب جزماً فلا أقلّ من كونه هو الأحوط [9]، وثالث بأنّ تأخير الحدّ لشدّة الحرّ أو البرد مستحبّ [10].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدّ)

[1] الوسائل 3: 348، ب 5 من التيمّم، ح 8.
[2] المعتبر 2: 62. الدروس 1: 143- 144. مستند الشيعة 4: 143.
[3] المنتهى 4: 116.
[4] الوسائل 4: 142، ب 8 من المواقيت، ح 6.
[5] مجمع الفائدة 13: 79. كشف اللثام 10: 465. تحريرالوسيلة 2: 419، م 11.
[6] الوسائل 28: 21، ب 7 من مقدمات الحدود، ح 1.
[7] الوسائل 28: 21- 22، ب 7 من مقدّمات الحدود، ح 2.
[8] النهاية: 701. المهذّب 2: 529. الوسيلة: 412. المسالك 14: 381. جواهر الكلام 41: 344.
[9] الدرّ المنضود (الگلبايگاني) 1: 385.
[10] مهذّب الأحكام 28: 105.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست