responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 239
بَرد أوّلًا- التعريف:
البَرد- لغةً-: معروف، وهو خلاف الحرّ كما صرّح به جماعة من اللغوييّن [1].
ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للبرد في نفسه، وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يضاف إليه، كبرودة الميّت بعد خروج روحه، وبرودة الهواء ونحوهما، والكلام فيه كما يلي:
1- غسل مسّ الميّت بعد برده:
صرّح الفقهاء بلزوم غسل مسّ الميّت بعد برده لا قبله [2]، وقد ادّعي عليه الإجماع [3]. ودليله الأخبار [4] على ما فصّل في محلّه.
(انظر: غسل، غسل مسّ الميّت)
2- برودة الهواء عذرٌ مسقط للتكليف في الجملة:
برودة الهواء أحد الامور والأسباب التي قد توجب عذر المكلّف وسقوط التكليف عنه رأساً أو بعض قيوده، كما إذا خيف معها الضرر على النفس بما يجب دفعه، على ما فصّل في محلّه.
ومن موارده ما ذكروه من جواز التيمّم بدل الوضوء، وتقديم صلاة الليل على نصف الليل، وجواز لبس الثوب للمحرم مع وجوب الكفّارة.
(انظر: إحرام، تيمّم، حدّ، صلاة الليل، قصاص)
ثمّ من الواضح أنّه لا خصوصية للبرد والحرّ وغيرهما، بل الجامع هو الضرورة وخوف الضرر، ففي رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال:

[1] معجم مقاييس اللغة 1: 241. المفردات: 116. المصباح المنير: 42.
[2] الكافي في الفقه: 129. الخلاف 1: 701، م 490. نهاية الإحكام 1: 172.
[3] الخلاف 1: 701، م 490.
[4] انظر: الوسائل 3: 289، ب 1 من غسل المسّ.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست