responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 220
6- براءة الأجير من الضمان:
لا خلاف في ضمان كلّ أجير على عملٍ- كالطبيب والبيطار والخياط ونحوهم- إذا أفسد مع التفريط، أو التجاوز عن الحدّ، بل مع عدم التفريط إذا استند التلف إليه مع عدم الإذن؛ لقاعدة الإتلاف وصدق الجناية.
وأمّا مع الإذن من المريض البالغ العاقل أو مالك الدابّة- مثلًا- ففي الضمان خلاف، فقد يحكم بالضمان؛ للاستناد المزبور، وأنّ مجرّد الإذن لا يرفعُ الضمان الذي هو حكمٌ وضعيٌّ. وقد يُحكم بالعدم؛ لمكان الإذن كما في موارد إذن المالك في إتلاف ماله، حيث لا ضمان فيه قطعاً على ما فصّل كلّ ذلك في محلّه.
وكيف كان، فصريح جماعة عدم الضمان إذا أخذ الطبيب أو البيطار البراءة قبل العمل؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن» [1].
ولأنّ العلاج ممّا لابدّ منه، فوجب في الحكمة تشريع الإبراء دفعاً للضرر؛ إذ لو علم الطبيب الضمان توقّف عن العلاج [2].
ولا موقع للإشكال بأنّ أخذ البراءة قبل العمل إسقاط لما لم يجب، وهو مخالف للقاعدة؛ إذ لا إشكال فيه بعد قيام الدليل عليه وهو الخبر المزبور [3]، بل ظاهر بعضهم أنّ ذلك من باب الإذن في الإتلاف الذي لا إشكال في عدم الضمان فيه في الماليات، فالرواية واردة على القاعدة لا خلافها، ولذا لا يبعد عدم اختصاص الحكم بالطبيب والبيطار [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إجارة، تطبّب، دية)
7- أصالة البراءة:
أصالة البراءة من الاصول العملية التي مفادها براءة ذمّة المكلّف من التكليف وعدم انشغالها بشي‌ء ما لم يثبت ذلك بدليل.

[1] الوسائل 29: 260، ب 24 من موجبات الضمان، ح 1.
[2] انظر: الشرائع 2: 187، و4: 248- 249. الروضة 10: 110- 111.
[3] مستند العروة (الإجارة): 250.
[4] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 2: 63- 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست