responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 219
لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» [1]: «يعني به البراءة من الأئمّة عليهم السلام، يحلف بها الرجل، يقول: إنّ ذلك عند اللَّه عظيم» [2].
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في لزوم الكفّارة وعدمه وبناءً على ثبوت الكفّارة، فما هي كفارته؟ وهل تترتّب على مجرّد الحلف بذلك أم على الحنث والمخالفة وغير ذلك، والتفصيل في محلّه.
(انظر: حلف، كفّارة، يمين)
5- البراءة من العيوب في البيع ونحوه:
ذكر الفقهاء أنّ من جملة ما يسقط به خيار العيب البراءة من العيوب حال البيع، على وجه التفصيل بتسميتها واحداً بعد واحد، أو على وجه الإجمال، على الخلاف المذكور في محلّه.
قال الشيخ المفيد: «باب بيع البراء من العيوب... إذا باع الإنسان شيئاً بالبراء من العيوب، فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه وإن لم يسمّه ويذكُره على التفصيل. والأفضل في بيع البراء أن يذكر البائع كلّ عيب يعرفه ويعيّنه للمبتاع على التفصيل» [3].
وقال الشيخ الأنصاري: «يسقط الردّ والأرش معاً بامور... الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة، على الظاهر المصرّح به في محكيّ الخلاف والغنية، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع. والأصل في الحكم- قبل الإجماع، مضافاً إلى ما في التذكرة من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق- صحيحة زرارة [4]... ومكاتبة جعفر بن عيسى [5]... ومقتضى إطلاقهما- كمعقد الإجماع المحكي- عدم الفرق بين التبرّي تفصيلًا وإجمالًا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة، خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّي إجمالًا، وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي...» [6]. وتفصيل الكلام فيه متروك إلى محلّه.
(انظر: خيار العيب)

[1] الواقعة: 75، 76.
[2] الوسائل 23: 214، ب 8 من الأيمان، ح 1.
[3] المقنعة: 598.
[4] الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 2.
[5] الوسائل 18: 111، ب 8 من أحكام العيوب، ح 1.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 320- 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست