responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 221
وهذا الأصل يبحث في علم الاصول مفصّلًا، وله تطبيقاته الفقهية الكثيرة، ومجمل أبحاثها ضمن العناوين التالية:
أ- الفرق بينها وبين الاصول المشابهة:
1- عدم الدليل دليل العدم:
وهو يستعمل عند بعض الفقهاء [1] كأمارة على انتفاء الحكم الشرعي في مطلق الفروع والمسائل، أو في خصوص ما تعمّ به البلوى.
وهو من القرائن الموجبة لاطمئنان الفقيه- التي يختلف حصول الاطمئنان له منها باختلاف الموارد ونوعيّة المسائل، ومن قامت عنده القرينة- وليست من الأمارات المضبوطة والعناصر المشتركة.
وبذلك ظهر الفرق بينه وبين البراءة؛ إذ هو أمارة وكاشف عن عدم الحكم الشرعي واقعاً، والبراءة أصل عملي عند الشكّ ولا كاشفيّة فيها بالنسبة لحال الواقع، مضافاً إلى أنّ البراءة من العناصر المشتركة والقواعد المضبوطة غير المتغيّرة بحسب الظروف والأفراد، ولذا جعلت من أهم مسائل الاصول، بخلاف مسألة عدم الدليل دليل العدم.
فما ورد في كلمات بعض المتقدّمين من الاستدلال عليه بالبراءة الأصلية [2] خلاف ما عليه الاصطلاح؛ ولذلك اشكل عليهم بالخلط بين المسألتين [3].
2- أصالة العدم (أصالة النفي):
يستدلّ بها لإثبات عدم اشتغال الذمّة بالتكاليف، ونفي الأحكام الوضعيّة، وكذا الموضوعات الخارجية إذا كان لها أثر، فيقال: الأصل عدم اشتغال ذمّة المكلّف بحرمة كذا أو وجوب الجمعة مثلًا، والأصل خلوّ ذمّة زيد عن ضمان كذا، والأصل عدم موت المورّث، والأصل عدم تنجّس الثوب أو البدن، والأصل عدم الاشتراط، أو الجزئية، وهكذا [4].

[1] انظر: المعتبر 1: 32، 128، 418. جامع المدارك 2: 48. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 458، و4: 292، و6: 292. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 62.
[2] انظر: معارج الاصول: 151. المعتبر 1: 32. الذكرى 1: 52- 53.
[3] الوافية: 199.
[4] انظر: نهاية الإحكام 1: 451. جامع المقاصد 4: 419. المسالك 3: 46.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست