responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 218
ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ولئن تبرّأت منّا ساعةً بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها... وتصون من عرف بذلك أولياءنا وإخواننا، فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك... وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتُك بها؛ فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك...» [1]» [2].
وإذا كانت التقية بالبراءة من أمير المؤمنين جائزة فهي بالنسبة لسائر الأئمّة عليهم السلام جائزة أيضاً، بل لعلّه بالأولوية.
هذا كلّه في مقام التقية، وأما البراءة منهم حال الاختيار فلا شكّ في حرمته بعد تظافر الأدلّة بلزوم اتّباعهم وولايتهم، وإنّما الخلاف والكلام في استلزامه الارتداد وعدمه. والتفصيل متروك إلى محلّه.
(انظر: أئمّة، إرتداد)
4- الحلف بالبراءة من اللَّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام:
وهو حرام بلا خلاف [3]، بل في الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه» [4]، بل عن فخر المحقّقين أنّ عليه إجماع أهل العلم [5].
واستدلّ له برواية يونس بن ضبيان، قال: قال لي: «يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا؛ فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ منّا» [6].
ومكاتبة محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللَّه ورسوله فحنث، ما توبته وكفّارته؟
فوقّع عليه السلام: «يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكينٍ مدّ، ويستغفر اللَّه عزّوجلّ» [7]، حيث إنّ الاستغفار إنّما يكون من الحرام.
ورواية المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في قول اللَّه عزّوجلّ:
«فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ‌
[1] الاحتجاج 1: 556- 557. الوسائل 16: 229، ب 29 من الأمر والنهي، ح 11. وفيه «تبرأ» بدل «تبرّأت».
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 90.
[3] المسالك 10: 25. نهاية المرام 2: 194. كفايةالأحكام 2: 414.
[4] جواهر الكلام 33: 180.
[5] نقله عنه في نهاية المرام 2: 194.
[6] الوسائل 23: 213، ب 7 من الأيمان، ح 2.
[7] الوسائل 23: 213، ب 7 من الأيمان، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست