- كالمبطون والكسير- للطواف إذا لم يرج البرء وضاق الوقت [1]؛ لرواية يونس بن عبد الرحمن البجلي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- أو كتبت إليه- عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: «لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلّا فاقض أنت عنه» [2].
(انظر: استطاعة، حجّ، طواف)
11- وطء المفضاة قبل البرء:
يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة بين الزوجين، وأمّا بناء على البينونة بالإفضاء فلا محلّ له. وفي المسألة قولان:
أ- حرمة وطئها تحريماً مؤبّداً، وهو رأي أكثر الفقهاء، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [3].
ب- جواز الوطء بعد الاندمال والبرء [4]، قال ابن البرّاج: «إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها، ثمّ أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟
الجواب: إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرئ كان له جماعها، وليس لها منعه، وإن لم يكن اندمل لم يجز له جماعها...» [5].
وحمله المحقّق النجفي على وطء الكبيرة، لكن قال: إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّه عن القوّة؛ للعمومات، ولتصريح بعض النصوص بالبقاء على الزوجية كخبر بريد بن معاوية [6] عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل اقتضّ [7] جارية- يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين»، قال: «وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه...» [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إفضاء، نكاح) [1] كشف اللثام 5: 168- 169. جواهر الكلام 17: 383. [2] الوسائل 13: 387، ب 45 من الطواف، ح 3. [3] جواهر الكلام 29: 416. [4] كشف اللثام 7: 193. مباني العروة (النكاح) 1: 158. [5] جواهر الفقه: 174. [6] جواهر الكلام 29: 417. [7] اقتضّ المرأة: افترعها. لسان العرب 11: 204. [8] الوسائل 20: 494، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 3.