responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 203
- كالمبطون والكسير- للطواف إذا لم يرج البرء وضاق الوقت [1]؛ لرواية يونس بن عبد الرحمن البجلي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- أو كتبت إليه- عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: «لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلّا فاقض أنت عنه» [2].
(انظر: استطاعة، حجّ، طواف)
11- وطء المفضاة قبل البرء:
يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة بين الزوجين، وأمّا بناء على البينونة بالإفضاء فلا محلّ له. وفي المسألة قولان:
أ- حرمة وطئها تحريماً مؤبّداً، وهو رأي أكثر الفقهاء، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [3].
ب- جواز الوطء بعد الاندمال والبرء [4]، قال ابن البرّاج: «إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها، ثمّ أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟
الجواب: إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرئ كان له جماعها، وليس لها منعه، وإن لم يكن اندمل لم يجز له جماعها...» [5].
وحمله المحقّق النجفي على وطء الكبيرة، لكن قال: إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّه عن القوّة؛ للعمومات، ولتصريح بعض النصوص بالبقاء على الزوجية كخبر بريد بن معاوية [6] عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل اقتضّ [7] جارية- يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين»، قال: «وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شي‌ء عليه...» [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إفضاء، نكاح)

[1] كشف اللثام 5: 168- 169. جواهر الكلام 17: 383.
[2] الوسائل 13: 387، ب 45 من الطواف، ح 3.
[3] جواهر الكلام 29: 416.
[4] كشف اللثام 7: 193. مباني العروة (النكاح) 1: 158.
[5] جواهر الفقه: 174.
[6] جواهر الكلام 29: 417.
[7] اقتضّ المرأة: افترعها. لسان العرب 11: 204.
[8] الوسائل 20: 494، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست